المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء البترون جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الانمائية للانتاج والتسويق الزراعي (فرح) في الفوار وجوارها ـ البترون م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: الفوار ـ عين الراحة ـ رأس بنية ـ الحرية. مركزها: الفوار ـ البترون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.854.000/ ل.ل. مليون وثمانماية وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين المعدات الزراعية المتطورة وتقنيات الري. 2 ـ تحسين الانتاج الزراعي وتأمين تصريفه وزيادة أسعاره. 3 ـ وضع الدراسات الآيلة إلى تحسين ظروف القطاع الزراعي في منطقة التعاونية. 4 ـ تأمين الإرشاد والمساعدات الفنية والتدريبية والمتابعة الميدانية للمزارعين لاستبدال الممارسات الحالية الجائرة بممارسات تؤول إلى تخفيف تكاليف الانتاج.