All legislation

قرار Decision No. 17 27/02/2006

انشاء جمعية تعاونية انمائية للانتاج والتسويق الزراعي في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
27/02/2006
Official Gazette
Issue 11, 23/02/2006, p. 991
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 27/02/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 8/1/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء البترون جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الانمائية للانتاج والتسويق الزراعي (فرح) في الفوار وجوارها ـ البترون م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: الفوار ـ عين الراحة ـ رأس بنية ـ الحرية. مركزها: الفوار ـ البترون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.854.000/ ل.ل. مليون وثمانماية وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين المعدات الزراعية المتطورة وتقنيات الري. 2 ـ تحسين الانتاج الزراعي وتأمين تصريفه وزيادة أسعاره. 3 ـ وضع الدراسات الآيلة إلى تحسين ظروف القطاع الزراعي في منطقة التعاونية. 4 ـ تأمين الإرشاد والمساعدات الفنية والتدريبية والمتابعة الميدانية للمزارعين لاستبدال الممارسات الحالية الجائرة بممارسات تؤول إلى تخفيف تكاليف الانتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/1/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه