All legislation

مذكرة Memorandum No. 24458 20/01/2005

شروط مسك السجلات من قبل الشركات العاملة تحت وضع الترانزيت الدولي

Type
مذكرة · Memorandum
Number
24458
Date
20/01/2005
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2005, p. 186-187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة رقم 24458 تاريخ 20/01/2005
Source
Lebanese University

المرجع: ـ المادتين 127 و190 من قانون الجمارك,

ـ الملحق رقم 7 لمذكرة المجلس الأعلى للجمارك رقم

1471, تاريخ 05/04/2001

المواد

المادة 1

رقم المحفوظات: T/1 رقم الصادر: 24458/2004 مذكرة الموضوع: ـ شروط مسك السجلات من قبل الشركات العاملة تحت وضع الترانزيت الدولي. المرجع: ـ المادتين 127 و190 من قانون الجمارك, ـ الملحق رقم 7 لمذكرة المجلس الأعلى للجمارك رقم 1471, تاريخ 05/04/2001 أوجبت المادة 127 من قانون الجمارك على كل شخص حقيقي أو معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية أن يمسك سجلا يدون فيه يوميا خلاصة هذه المعاملات ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. كما قضى الملحق رقم 7 لمذكرة جانب المجلس الأعلى المنوه عنها في المرجع والمتعلقة بتحديد الشروط المفروضة للنقل بالترانزيت الدولي تطبيقا لأحكام المادة 190 من القانون بوجوب مسك سجل خاص من قبل الشركات العاملة تحت وضع الترانزيت الدولي, ومن أجل تطبيق هذا الموجب تحدد الشروط التالية: أولا: أنموذج السجل الخاص 1 ـ يعتمد أنموذج موحد للسجل الخاص الواجب مسكه من قبل الشركات العاملة تحت وضع الترانزيت الدولي يتضمن الحقول التالية: رقم تسلسل ـ رقم البيان الجمركي وأنموذجه وتاريخه واسم المكتب الذي سجل فيه ـ اسم المرسل إليه ـ نوع البضاعة ـ قيمتها ـ أجور التخليص المقبوضة. 2 ـ يجب أن تكون جميع صفحات السجل مرقمة, وأن يوقع على الصفحتين الأولى والأخيرة منه من قبل رئيس مصلحة الأمانة الرئيسية, الذي عليه أن يذكر عدد الصفحات التي يتألف منها السجل بالأحرف الكاملة. 3 ـ تدون يوميا خلاصة المعاملات في السجل الممسوك الذي يعمل به لسنة واحدة ويجب الاحتفاظ به مع كافة المراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات مدة ثلاث سنوات تحسب من تاريخ إنجاز آخر معاملة مسجلة في السجل الذي تقفل قيوده في اليوم الأخير من كل سنة بعد تفقيط عدد المعاملات المسجلة فيه. ثانيا: إجراءات اعتماد السجل الخاص اعتبارا من مطلع شهر كانون الأول من كل عام يتوجب على كل شركة تتعاطى أعمال الترانزيت الدولي أن تتقدم من رئيس مصلحة الأمانة الرئيسية, بالسجل الرسمي الذي تنوي اعتماده خلال السنة المقبلة. بعد التحقق من مطابقة السجل المقدم للأنموذج المحدد من قبل الإدارة يوقع رئيس المصلحة على الصفحتين الأولى والأخيرة بعد مهرهما بالخاتم الرسمي للمصلحة ويفقط عدد الصفحات الإجمالي بالأحرف الكاملة. ثالثا: العقوبات إن كل شخص معنوي ينجز معاملات جمركية لحساب الغير لا يمسك السجل الخاص ولا يدون فيه يوميا العمليات المجراة من قبله ولا يحتفظ به وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات الجمركية مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ آخر معاملة أو إذا امتنع عن إبراز هذا السجل لموظفي الجمارك بناء على طلبهم, يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عنها في الفقرة رابعا من المادة 361