المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة كفاح طه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 652
قرار Decision No. 9259 15/02/2006
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/12/2005 القاضي بالترخيص لـ«مؤسسة كفاح طه للصيرفة» لمزاولة مهنة الصرافة،
ولما كانت المؤسسة المذكورة قد حررت المبلغ المخصص لأعمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 29/12/2005 وقد تسجلت في السجل التجاري في بعبدا بتاريخ 26/1/2006 تحت رقم 2800345،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 1/2/2006 من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة كفاح طه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 652
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 شباط 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه