All legislation

قرار Decision No. 70 08/02/2006

نقل ترخيص وكالة سايس للسفر الى شركة "وكالة سايس للسفر" ش.م.م. -فئة اولى-

Type
قرار · Decision
Number
70
Date
08/02/2006
Official Gazette
Issue 11, 23/02/2006, p. 996/697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 70 تاريخ 08/02/2006
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر)،

بناء على الطلب المقدم من وكالة سايس للسفر رقم 1868/2 تاريخ 24/9/2005 والمتعلق بنقل ترخيص الوكالة،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /1934/ تاريخ 8/6/1965 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى شركة «وكالة سايس للسفر» ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /1/ قسم /4/ الوسطاني ـ صيدا ـ ملك الشركة العقارية للاستثمار والتنمية ش.م.ل. طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السياحة والسفر وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك