المادة 1
مادة 1: يمنح السيد نقولا حنا عصام شماس، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية، باسم «بيسبول انترناشيونال»، تتحمل مسؤوليتها الصحافية سناء احمد حمود.
قرار Decision No. 43 07/02/2006
إن وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد نقولا حنا عصام شماس والمسجل تحت رقم 4651،
تاريخ 30/12/2005 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد نقولا حنا عصام شماس، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية، باسم «بيسبول انترناشيونال»، تتحمل مسؤوليتها الصحافية سناء احمد حمود.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 شباط 2006 وزير الاعلام غازي العريضي