All legislation

قرار Decision No. 43 07/02/2006

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم "بيسبوك انترناشيونال"

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
07/02/2006
Official Gazette
Issue 11, 23/02/2006, p. 996
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 07/02/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد نقولا حنا عصام شماس والمسجل تحت رقم 4651،

تاريخ 30/12/2005 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد نقولا حنا عصام شماس، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية، باسم «بيسبول انترناشيونال»، تتحمل مسؤوليتها الصحافية سناء احمد حمود.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2006 وزير الاعلام غازي العريضي