إن وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني،
بناء على الطلب المسجل برقم 2536/4 تاريخ 9/8/1999،
بناء على الطلب المسجل برقم 371/3 تاريخ 8/2/2005،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لنقابة عمال وموظفي الشركات البترولية المتحدة في لبنان ونقابة فنيي وتقنيي كهرباء وميكانيك السيارات في لبنان ونقابة المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات والآليات في لبنان ونقابة عمال وموظفي شركة توتال ليبات العاملين والموزعين في قطاع الغاز، بتأسيس «الاتحاد اللبناني لنقابات العمال والمستخدمين».
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
17 حزيران 2005
وزير العمل
د. طراد حماده