إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبول الهبة النقدية المقدمة من المهندس ميلاد جبور، والبالغة قيمتها 93 مليون ل.ل. وذلك لتنفيذ أشغال صيانة وتأهيل وتجهيز مركز أمن عام البقيعة الحدودي في البقاع وفقا للآتي: اشغال صيانة وتأهيل المبنى: 25.000.000 ل.ل. تجهيزات الاتصالات : 6.000.000 ل.ل. تجهيزات المكننة : 62.000.000 ل.ل. -------------------- 93.000.000 ل.ل. -------------------- (فقط ثلاثة وتسعون مليون ليرة لبنانية)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
الإمضاء: احمد فتفت
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور