All legislation

مرسوم Decree No. 16387 17/02/2006

قبول هبة نقدية لصالح وزارة الداخلية والبلديات (المديرية العامة للامن العام)

Type
مرسوم · Decree
Number
16387
Date
17/02/2006
Official Gazette
Issue 12, 02/03/2006, p. 1010/1011
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16387 تاريخ 17/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبول الهبة النقدية المقدمة من المهندس ميلاد جبور، والبالغة قيمتها 93 مليون ل.ل. وذلك لتنفيذ أشغال صيانة وتأهيل وتجهيز مركز أمن عام البقيعة الحدودي في البقاع وفقا للآتي: اشغال صيانة وتأهيل المبنى: 25.000.000 ل.ل. تجهيزات الاتصالات : 6.000.000 ل.ل. تجهيزات المكننة : 62.000.000 ل.ل. -------------------- 93.000.000 ل.ل. -------------------- (فقط ثلاثة وتسعون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: احمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور