All legislation

مرسوم Decree No. 16422 24/02/2006

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية البولونية

Type
مرسوم · Decree
Number
16422
Date
24/02/2006
Official Gazette
Issue 12, 02/03/2006, p. 1011
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2605 تاريخ 02/02/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16422 تاريخ 24/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد حسن علي موسى عطايا المسجل في السفارة اللبنانية في وارسو بتاريخ 3/12/2004 تحت الرقم 814/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية البولونية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حسن علي موسى عطايا من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع