All legislation

مرسوم Decree No. 16427 24/02/2006

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 15734 تاريخ 14/11/2005

Type
مرسوم · Decree
Number
16427
Date
24/02/2006
Official Gazette
Issue 12, 02/03/2006, p. 1015/1016
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16427 تاريخ 24/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط ولغاية صدور موازنة 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 44 في جلسته المنعقدة بالمرسوم 28/11/2002،

بناء على المرسوم رقم 15734 تاريخ 14/11/2005،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل عبارة مساهمة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لتسديد تعويضات الصرف المستحقة لمستخدمي المصلحة عن الأعوام 2004/2005 الواردة في آخر المادة الأولى من المرسوم رقم 15734 تاريخ 14/11/2005 بالعبارة التالية: «مساهمة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لتسديد تعويضات الصرف المستحقة لمستخدميها /2.000.000.000/ ل.ل. فقط مليارا ليرة لبنانية».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور