إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط ولغاية صدور موازنة 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 44 في جلسته المنعقدة بالمرسوم 28/11/2002،
بناء على المرسوم رقم 15734 تاريخ 14/11/2005،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،
بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تستبدل عبارة مساهمة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لتسديد تعويضات الصرف المستحقة لمستخدمي المصلحة عن الأعوام 2004/2005 الواردة في آخر المادة الأولى من المرسوم رقم 15734 تاريخ 14/11/2005 بالعبارة التالية: «مساهمة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لتسديد تعويضات الصرف المستحقة لمستخدميها /2.000.000.000/ ل.ل. فقط مليارا ليرة لبنانية».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 شباط 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور