إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني بالوكالة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الخارجية الأميركية عبر مؤسسة RONCO CONSULTNG CORPORATION لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ المكتب الوطني لنزع الألغام، وهي كاسحة ألغام من نوع ARMTRAC 75، تقدر قيمتها بحوالي /352.200/ د.أ. وذلك لدعم الخطة الاستراتيجية لنزع الألغام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني بالوكالة
الإمضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور