All legislation

مرسوم Decree No. 16388 17/02/2006

قبول هبة مقدمة من وزارة الخارجية الاميركية لصالح وزارة الدفاع الوطني (المكتب الوطني لنزع الالغام)

Type
مرسوم · Decree
Number
16388
Date
17/02/2006
Official Gazette
Issue 12, 02/03/2006, p. 1016/1017
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16388 تاريخ 17/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني بالوكالة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الخارجية الأميركية عبر مؤسسة RONCO CONSULTNG CORPORATION لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ المكتب الوطني لنزع الألغام، وهي كاسحة ألغام من نوع ARMTRAC 75، تقدر قيمتها بحوالي /352.200/ د.أ. وذلك لدعم الخطة الاستراتيجية لنزع الألغام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني بالوكالة الإمضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور