المادة 1
مادة 1: يضاف إلى المادة السابعة من المرسوم رقم 2354 تاريخ 10/4/1992 (تنظيم دعوة الاحتياطيين إلى الخدمة في الجيش) البند ك التالي نصه: ك ـ المسرح طردا من الجيش.
مرسوم Decree No. 16426 24/02/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/9/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 2354 تاريخ 10/4/1992 المتعلق بدعوة الاحتياطيين إلى الخدمة في الجيش،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 287/2005 ـ 2006 تاريخ 28/11/2005)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يضاف إلى المادة السابعة من المرسوم رقم 2354 تاريخ 10/4/1992 (تنظيم دعوة الاحتياطيين إلى الخدمة في الجيش) البند ك التالي نصه: ك ـ المسرح طردا من الجيش.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور