All legislation

مرسوم Decree No. 16426 24/02/2006

تعديل المادة السابعة من المرسوم رقم 2354 تاريخ 10/04/1992 (تنظيم دعوة الاحتياطيين الى الخدمة في الجيش)

Type
مرسوم · Decree
Number
16426
Date
24/02/2006
Official Gazette
Issue 12, 02/03/2006, p. 1017
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16426 تاريخ 24/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/9/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 2354 تاريخ 10/4/1992 المتعلق بدعوة الاحتياطيين إلى الخدمة في الجيش،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 287/2005 ـ 2006 تاريخ 28/11/2005)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى المادة السابعة من المرسوم رقم 2354 تاريخ 10/4/1992 (تنظيم دعوة الاحتياطيين إلى الخدمة في الجيش) البند ك التالي نصه: ك ـ المسرح طردا من الجيش.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور