المادة 1
رخص لجامعة المقاصد ـ بيروت بتحويل كلية التمريض إلى كلية التمريض والعلوم الصحية وإضافة اختصاصي العلاج النفسي والتصوير الشعاعي بمستوى البكالوريوس (3 سنوات).
مرسوم Decree No. 16404 23/02/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 (تنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في الجلسات رقم 4/2005 تاريخ 28/2/2005 ورقم 9/2005 تاريخ 8/11/2005،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/2006،
يرسم ما يأتي:
رخص لجامعة المقاصد ـ بيروت بتحويل كلية التمريض إلى كلية التمريض والعلوم الصحية وإضافة اختصاصي العلاج النفسي والتصوير الشعاعي بمستوى البكالوريوس (3 سنوات).
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الكليات أو الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين البناء الجامعي والمختبرات والتجهيزات والكادر الإداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفقا للمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني