المادة 1
نقل المعهد اللبناني لاعداد المربين من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة القديس يوسف إلى كلية العلوم التربوية في الجامعة المذكورة المنشأة بموجب المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999.
مرسوم Decree No. 16405 23/02/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 (تنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 3665 تاريخ 3/2/1987 (تبديل اسماء بعض الكليات والمعاهد وإضافة كليات ومعاهد وفروع جديدة وتعديل أنظمة بعض الشهادات في جامعة القديس يوسف)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والمعاهد الجديدة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 9/2005 تاريخ 8/11/2005،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/2006،
يرسم ما يأتي:
نقل المعهد اللبناني لاعداد المربين من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة القديس يوسف إلى كلية العلوم التربوية في الجامعة المذكورة المنشأة بموجب المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني