All legislation

مرسوم Decree No. 16406 23/02/2006

الترخيص للجامعة الاميركية في بيروت بتحويل قسم ادارة الاعمال الى كلية سليمان العليان لادارة الاعمال

Type
مرسوم · Decree
Number
16406
Date
23/02/2006
Official Gazette
Issue 12, 02/03/2006, p. 1026/1027
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16406 تاريخ 23/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 (تنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2005 تاريخ 1/2/2005 ورقم 9/2005 تاريخ 8/11/2005،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للجامعة الأميركية في بيروت بتحويل قسم إدارة الأعمال إلى كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال ويتضمن بكالوريوس وماجستير في جميع اختصاصات إدارة الأعمال.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني