المادة 1
رخص للجامعة الأميركية في بيروت بتحويل قسم إدارة الأعمال إلى كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال ويتضمن بكالوريوس وماجستير في جميع اختصاصات إدارة الأعمال.
مرسوم Decree No. 16406 23/02/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 (تنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2005 تاريخ 1/2/2005 ورقم 9/2005 تاريخ 8/11/2005،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/2006،
يرسم ما يأتي:
رخص للجامعة الأميركية في بيروت بتحويل قسم إدارة الأعمال إلى كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال ويتضمن بكالوريوس وماجستير في جميع اختصاصات إدارة الأعمال.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني