All legislation

مرسوم Decree No. 16407 23/02/2006

الترخيص لجامعة المنار في طرابلس بانشاء كليات جديدة واضافة اختصاصات الى كليات قائمة

Type
مرسوم · Decree
Number
16407
Date
23/02/2006
Official Gazette
Issue 12, 02/03/2006, p. 1027/1028
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16407 تاريخ 23/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 (تنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 720 تاريخ 15/11/1990 (إنشاء جامعة المنار)،

بناء على المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/7/1996 (شروط الترخيص بإنشاء معهد جامعي للتكنولوجيا)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 12844 تاريخ 3/7/2004 (تجديد العمل بمرسوم جامعة المنار)،

بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في الجلسات رقم 4/2005 تاريخ 28/2/2005 ورقم 7/2005 تاريخ 14/9/2005 ورقم 9/2005 تاريخ 8/11/2005،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لجامعة المنار في طرابلس بإنشاء كليات جديدة وإضافة اختصاصات إلى كليات قائمة وفق ما يلي:

1 ـ تدريس الاختصاصات الجديدة التالية في كلية العلوم الإنسانية:

ـ علم نفس، علم اجتماع، فلسفة، تربية، ترجمة (بكالوريوس 3 سنوات).

2 ـ تدريس الاختصاصات الجديدة التالية في كلية الصحة العامة:

ـ علم السمع (Audiology) ـ تغذية (بكالوريوس 3 سنوات).

3 ـ إنشاء كلية إدارة الأعمال: ـ إدارة الأعمال في الاختصاصات التالية:

المحاسبة، العلوم المالية، الإدارة الفندقية، إدارة المؤسسات السياحية، الاعلان والتسويق، الاقتصاد، إدارة نظم المعلومات، المعلوماتية الإدارية (بكالوريوس 3 سنوات).

4 ـ إنشاء كلية العمارة والتصميم:

ـ بكالوريوس في العمارة (5 سنوات)

ـ بكالوريوس فنون (3 سنوات) في:

التصميم الداخلي، تصميم الديكور، تصميم صناعي، تصميم غرافيكي، التصوير، فنون الستديو.

5 ـ إنشاء كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات:

ـ هندسة الالكترونيك والمعلوماتية ـ هندسة الاتصالات والشبكات ـ هندسة صناعية ـ هندسة بيوطبية (بكالوريوس 3 سنوات ـ دبلوم مهندس 5 سنوات).

ـ تكنولوجيا المعلومات + معلوماتية (بكالوريوس 3 سنوات).

6 ـ إنشاء كلية العلوم:

ـ علم الاحياء (بيولوجي) ـ كيمياء ـ فيزياء ـ رياضيات (بكالوريوس 3 سنوات).

المادة 2

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الكليات أو الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين البناء الجامعي والمختبرات والتجهيزات والكادر الإداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفقا للمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني