المادة 1
رخص لجامعة المنار في طرابلس بإنشاء كليات جديدة وإضافة اختصاصات إلى كليات قائمة وفق ما يلي:
1 ـ تدريس الاختصاصات الجديدة التالية في كلية العلوم الإنسانية:
ـ علم نفس، علم اجتماع، فلسفة، تربية، ترجمة (بكالوريوس 3 سنوات).
2 ـ تدريس الاختصاصات الجديدة التالية في كلية الصحة العامة:
ـ علم السمع (Audiology) ـ تغذية (بكالوريوس 3 سنوات).
3 ـ إنشاء كلية إدارة الأعمال: ـ إدارة الأعمال في الاختصاصات التالية:
المحاسبة، العلوم المالية، الإدارة الفندقية، إدارة المؤسسات السياحية، الاعلان والتسويق، الاقتصاد، إدارة نظم المعلومات، المعلوماتية الإدارية (بكالوريوس 3 سنوات).
4 ـ إنشاء كلية العمارة والتصميم:
ـ بكالوريوس في العمارة (5 سنوات)
ـ بكالوريوس فنون (3 سنوات) في:
التصميم الداخلي، تصميم الديكور، تصميم صناعي، تصميم غرافيكي، التصوير، فنون الستديو.
5 ـ إنشاء كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات:
ـ هندسة الالكترونيك والمعلوماتية ـ هندسة الاتصالات والشبكات ـ هندسة صناعية ـ هندسة بيوطبية (بكالوريوس 3 سنوات ـ دبلوم مهندس 5 سنوات).
ـ تكنولوجيا المعلومات + معلوماتية (بكالوريوس 3 سنوات).
6 ـ إنشاء كلية العلوم:
ـ علم الاحياء (بيولوجي) ـ كيمياء ـ فيزياء ـ رياضيات (بكالوريوس 3 سنوات).