المادة 1
أضيف إلى معهد العائلة المقدسة للعلوم التمريضية والعلاج الفيزيائي اختصاص القبالة، واختصاص علوم المختبرات الطبية (مستوى الإجازة الجامعية).
مرسوم Decree No. 16409 23/02/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 (تنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 3584 تاريخ 7/8/2000 المتضمن إنشاء معهد العائلة المقدسة العالي للعلوم التمريضية والعلاج الفيزيائي،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 9/2005 تاريخ 8/11/2005،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/2006،
يرسم ما يأتي:
أضيف إلى معهد العائلة المقدسة للعلوم التمريضية والعلاج الفيزيائي اختصاص القبالة، واختصاص علوم المختبرات الطبية (مستوى الإجازة الجامعية).
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الكليات أو الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين البناء الجامعي والمختبرات والتجهيزات والكادر الإداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفقا للمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني