All legislation

مرسوم Decree No. 16410 23/02/2006

الترخيص لجامعة الروح القدس الكسليك بانشاء المعهد العالي للعلوم السياسية وبانشاء اقسام ضمن كليات مرخصة

Type
مرسوم · Decree
Number
16410
Date
23/02/2006
Official Gazette
Issue 12, 02/03/2006, p. 1030/1031
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16410 تاريخ 23/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 (تنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في الجلسات رقم 5/2002 تاريخ 13/8/2002 ورقم 2/2005 تاريخ 7/2/2005 ورقم 9/2005 تاريخ 8/11/2005،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لجامعة الروح القدس الكسليك ما يلي:

1 ـ إنشاء المعهد الدولي للعلوم السياسية والإدارية ويتضمن اختصاصات العلوم السياسية، العلاقات الدولية، الإدارة العامة في هذه الكلية (إجازة 3 سنوات، جدارة سنة واحدة).

2 ـ إنشاء قسم لغات حية تطبيقية للأعمال والشؤون التجارية ضمن كلية الآداب ويتضمن اختصاصات الترجمة واللغات الحية التطبيقية للأعمال (أعمال وشؤون تجارية) إجازة 3 سنوات وجدارة سنة.

3 ـ إنشاء قسم الاعلام ضمن كلية الآداب ويتضمن اختصاص الصحافة والاعلام (إجازة 3 سنوات وجدارة سنة واحدة).

4 ـ قسم تغذية بشرية ضمن كلية الزراعة ويتضمن إجازة 3 سنوات وجدارة سنة في التغذية.

المادة 2

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الكليات أو الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين البناء الجامعي والمختبرات والتجهيزات والكادر الإداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفقا للمرسوم رقم 9274 تاريخ 1996.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني