إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 (تنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في الجلسات رقم 5/2002 تاريخ 13/8/2002 ورقم 2/2005 تاريخ 7/2/2005 ورقم 9/2005 تاريخ 8/11/2005،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص لجامعة الروح القدس الكسليك ما يلي:
1 ـ إنشاء المعهد الدولي للعلوم السياسية والإدارية ويتضمن اختصاصات العلوم السياسية، العلاقات الدولية، الإدارة العامة في هذه الكلية (إجازة 3 سنوات، جدارة سنة واحدة).
2 ـ إنشاء قسم لغات حية تطبيقية للأعمال والشؤون التجارية ضمن كلية الآداب ويتضمن اختصاصات الترجمة واللغات الحية التطبيقية للأعمال (أعمال وشؤون تجارية) إجازة 3 سنوات وجدارة سنة.
3 ـ إنشاء قسم الاعلام ضمن كلية الآداب ويتضمن اختصاص الصحافة والاعلام (إجازة 3 سنوات وجدارة سنة واحدة).
4 ـ قسم تغذية بشرية ضمن كلية الزراعة ويتضمن إجازة 3 سنوات وجدارة سنة في التغذية.
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الكليات أو الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين البناء الجامعي والمختبرات والتجهيزات والكادر الإداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفقا للمرسوم رقم 9274 تاريخ 1996.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني