All legislation

مرسوم Decree No. 16413 23/02/2006

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في النبي شيت (قضاء بعلبك) . بأسم "مدرسة التنمية".

Type
مرسوم · Decree
Number
16413
Date
23/02/2006
Official Gazette
Issue 12, 02/03/2006, p. 1033/1034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16413 تاريخ 23/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي حسن الموسوي المسجل بالرقم 2714/12 تاريخ 19/9/2002 والمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في النبي شيت (قضاء بعلبك) باسم «مدرسة التنمية»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد علي حسن الموسوي المولود عام 1968 في النبي شيت (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط والثانوي، نهارية، شتائية، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 2623 من منطقة النبي شيت العقارية (قضاء بعلبك باسم «مدرسة التنمية»). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور، ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني