المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة ليلى سلمان صايغ المولودة سنة 1958 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم مدرسة ليلى للتجميل الكائنة على العقار رقم 1557 القسم «6» من منطقة حارة صخر العقارية (قضاء كسروان).
مرسوم Decree No. 16414 23/02/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ليلى سلمان صايغ والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8541/6 تاريخ 31/10/2005 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في حارة صخر باسم مدرسة ليلى للتجميل،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة ليلى سلمان صايغ المولودة سنة 1958 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم مدرسة ليلى للتجميل الكائنة على العقار رقم 1557 القسم «6» من منطقة حارة صخر العقارية (قضاء كسروان).
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج ـ العناية بالبشرة ـ العناية بالأظافر ـ تركيب الأظافر ـ الوشم التجميلي ـ اخصائي في نزع الشعر الكترونيا ـ اخصائي في التدليك ـ تصفيف الشعر النسائي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني