إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 8307 تاريخ 19/4/1967 ورقم 12151 تاريخ 30/4/1998 ورقم 3988 تاريخ 6/10/2000 ورقم 10304 تاريخ 18/6/2003 (الترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في البوشرية (قضاء المتن) باسم «معهد بيبلوس للعلوم والمهن ـ فرع الدورة»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين ايوب وفيولات حتي وملحقه والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7089/6 تاريخ 29/9/2005 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء أخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد ايوب يوسف حتي المولود سنة 1938 والسيدة فيولات الياس بشارة حتي المولودة سنة 1933 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد بيبلوس للعلوم والمهن ـ فرع الدورة» الكائن على العقار رقم 2648 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام ـ رئيس محاسبة ـ أمينة سر تنفيذية ـ لغات الكمبيوتر ـ تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ تصميم المواقع الالكترونية ـ التجارة والخدمات بواسطة الانترنت ـ فني في الإعلان الطباعي ـ تقني تشخيص أعطال السيارات ـ اخصائي ميكانيكي وكهربائي سيارات ـ اخصائي الكتروميكانيكي سيارات ـ اخصائي الكتروني سيارات ـ اخصائي عناية دورية بالسيارات ـ اخصائي في تسويق قطع غيار السيارات ـ اخصائي كهربائي عام ـ اخصائي تدفئة وتبريد ـ اخصائي الكتروني ـ اخصائي أجهزة سمعية بصرية ـ اخصائي مركب ومصلح راديو وتلفزيون ـ اخصائي صيانة الأجهزة الخلوية ـ مزين للرجال ـ التزيين النسائي ـ تصفيف الشعر النسائي ـ الماكياج ـ العناية بالأظافر ـ ترويج مستحضرات التجميل ـ اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ التصوير الفوتوغرافي ـ والفيديو ـ اخصائي أجهزة المراقبة والحماية الالكترونية ـ إدارة مكاتب التوظيف ـ اللغة الإنكليزية ـ اخصائي في أعمال الدفاع المدني.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني