إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 3061 تاريخ 22/5/2000 ورقم 9928 تاريخ 9/4/2003 ورقم 15892 تاريخ 6/12/2005 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم «البيت المهني لحادقات الأطفال»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من المؤسسة اللبنانية الفرنسية للتعاضد مع اليتيم والمعاق والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 285/6 تاريخ 7/1/2006 والمتضمن طلب إلغاء المرسوم رقم 15892 تاريخ 6/12/2005،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 15892 تاريخ 6/12/2005 القاضي بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم البيت المهني لحادقات الأطفال الكائن على العقار رقم 1597 القسمين 21 و22 طابق ثان من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا)، وعلى أن يعاد العمل بالمراسيم المرخص له بها سابقا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني