All legislation

مرسوم Decree No. 16430 24/02/2006

نقل اعتماد في موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري (موازنة ملحقة) لعام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
16430
Date
24/02/2006
Official Gazette
Issue 12, 02/03/2006, p. 1039/1040
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16430 تاريخ 24/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 113 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري. الفصل 4 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 342 ـ التجارة والتوزيع. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /83.400.000/ل.ل. (فقط ثلاثة وثمانون مليونا وأربعماية ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 113 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري. الفصل 1 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري. الوظيفة 342 ـ التجارة والتوزيع. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة. النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها. /83.400.000/ل.ل. (فقط ثلاثة وثمانون مليونا وأربعماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور