All legislation

قرار Decision No. 446 21/02/2006

اعلان حل مجلس بلدية دير قوبل - قضاء عاليه وتكليف قائمقام عاليه باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
446
Date
21/02/2006
Official Gazette
Issue 12, 02/03/2006, p. 1059
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 446 تاريخ 21/02/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قرارات محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 183/إ تاريخ 30/6/2004،

ورقم 186/إ تاريخ 5/7/2004 ورقم 123/إ تاريخ 12/10/2005،

ورقم 131/إ تاريخ 20/10/2005 ورقم 11/إ تاريخ 30/1/2006،

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 283/ب/2006 تاريخ 16/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية دير قوبل ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام عاليه أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 21 شباط 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت