All legislation

قرار Decision No. 497 22/02/2006

تعيين مختار بلدة القصير القيام بمهام مختارية بلدة الزقية وعلمان-قضاء مرجعيون

Type
قرار · Decision
Number
497
Date
22/02/2006
Official Gazette
Issue 12, 02/03/2006, p. 1059/1060
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 497 تاريخ 22/02/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 18/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 81/2004 ـ 2005 تاريخ 28/10/2004، الذي قضى بإعلان إبطال فوز المختار والعضو الاختياري في بلدة مزرعة علمان ـ قضاء مرجعيون،

بناء على إحالة محافظ النبطية رقم 4021 تاريخ 1/2/2005،

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية رقم 6782/4 تاريخ 17/1/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف مختار بلدة القصير السيد علي حسن سليمان القيام بمهام مختارية بلدة الزقية وعلمان ـ قضاء مرجعيون ـ محافظة النبطية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 22 شباط 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت