المادة 1
مادة 1: يكلف مختار بلدة القصير السيد علي حسن سليمان القيام بمهام مختارية بلدة الزقية وعلمان ـ قضاء مرجعيون ـ محافظة النبطية.
قرار Decision No. 497 22/02/2006
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 18/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 81/2004 ـ 2005 تاريخ 28/10/2004، الذي قضى بإعلان إبطال فوز المختار والعضو الاختياري في بلدة مزرعة علمان ـ قضاء مرجعيون،
بناء على إحالة محافظ النبطية رقم 4021 تاريخ 1/2/2005،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية رقم 6782/4 تاريخ 17/1/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف مختار بلدة القصير السيد علي حسن سليمان القيام بمهام مختارية بلدة الزقية وعلمان ـ قضاء مرجعيون ـ محافظة النبطية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 22 شباط 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت