المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية جديدة القيطع ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 555 27/02/2006
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قرارات محافظ لبنان الشمالي رقم 9/ب/2006 تاريخ 11/2/2006 والأرقام 12/ب/2006 و13/ب/206 و14/ب/2006 و15/ب/2006 و16/ب/2006 تاريخ 24/2/2006، القاضية بقبول استقالة ستة أعضاء في بلدية جديدة القيطع،
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 443/ب/2006 تاريخ 24/2/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية جديدة القيطع ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام عكار أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 شباط 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت