إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى الفكر والأدب» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1022 تاريخ 16/1/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «منتدى الفكر والأدب»، مركزها: صور ـ حي الرمل ـ ملك الحسيني ـ بناية صائغ. غايتها: ـ العمل على القيام بكافة النشاطات الثقافية من ندوات ومهرجانات وأمسيات ومعارض وحلقات بحث وحوار ذات مواضيع متنوعة (اجتماعية ـ تربوية ـ صحية ـ بيئية ـ مؤتمرات ـ فكرية ـ إلخ). على أن يطبق ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. غسان وهبه فران جبران إيليا مالك أديب محمد شقير د. عبد الحسين السيد يوسف شرف الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور غسان وهبه فران.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 شباط 2006
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع