All legislation

علم وخبر Notice of association No. 52 20/02/2006

تأسيس جمعية باسم:"منتدى الفكر والادب" مركزها:صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
52
Date
20/02/2006
Official Gazette
Issue 12, 02/03/2006, p. 1061/1062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 52 تاريخ 20/02/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى الفكر والأدب» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1022 تاريخ 16/1/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «منتدى الفكر والأدب»، مركزها: صور ـ حي الرمل ـ ملك الحسيني ـ بناية صائغ. غايتها: ـ العمل على القيام بكافة النشاطات الثقافية من ندوات ومهرجانات وأمسيات ومعارض وحلقات بحث وحوار ذات مواضيع متنوعة (اجتماعية ـ تربوية ـ صحية ـ بيئية ـ مؤتمرات ـ فكرية ـ إلخ). على أن يطبق ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. غسان وهبه فران جبران إيليا مالك أديب محمد شقير د. عبد الحسين السيد يوسف شرف الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور غسان وهبه فران.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 شباط 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع