إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية دار الورهانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23980 تاريخ 22/12/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية دار الورهانية». مركزها: الورهانية ـ دار البلدة ـ ملك الجمعية ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ إدارة وتنظيم النشاطات الثقافية والاجتماعية والفنية وكل أشكال النشاطات ذي الصفة الغير سياسية والتي لا تتعارض مع الآداب والأخلاق العامة. 2 ـ نوعية الناس وشد ازر التضامن بينهم، وجعل دار البلدة مركزا حاضناً وداعما لأواصر التضامن والمحبة والتواصل بين أهالي البلدة. 3 ـ تأطير الشباب والفتيان في أعمال اجتماعية وثقافية تنمي مواهبهم وقدراتهم الفكرية. 4 ـ العمل وبشكل عام على تطوير البلدة ثقافيا واجتماعيا على كافة أوجه النفع العام التي قد تعود على البلدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ رامز خليل غانم عادل سليم غانم أحمد سليمان عساف عصام حسيب غانم رضوان سلمان غانم أكرم عارف غانم يوسف مسعود غانم الشيخ وجيه حليم غانم الشيخ يوسف سليم غانم أيوب ملحم غانم حميد فضل الله غانم غسان سعيد غانم عماد يوسف غانم حكمات فهد غانم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف مسعود غانم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 شباط 2006
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع