إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العطاء المحب»،
والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22740 تاريخ 8/12/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية العطاء المحب». مركزها: طرابلس ـ القبة ـ شارع الجديد ـ منطقة زيتون طرابلس ـ الطابق الأرضي. غايتها: 1 ـ السعي لإيجاد السبل الكفيلة لرفع المستوى الثقافي والاجتماعي. 2 ـ العمل على تقوية العلاقات الاجتماعية وأواصر العلاقة بين أبناء المنطقة. 3 ـ ترسيخ المبادئ الإنسانية الراقية بهدف القضاء على حالات التخلف والجهل من أجل بناء مجتمع متكامل يسعى إلى التقدم والحضارة. 4 ـ المساهمة في بناء مراكز صحية واجتماعية وإقامة الندوات الثقافية لإنماء الوعي الثقافي والفكري. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد علي السيد وفاء خالد الحاج إسماعيل أحمد محمد بازيد عمر سعد الله ملوك إسماعيل خالد الحاج إسماعيل سمر محمود شندب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة وفاء خالد الحاج إسماعيل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 شباط 2006
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع