إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة مار مخايل الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19266 تاريخ 1/11/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة مار مخايل الاجتماعية». مركزها: سهيلة ـ العقار رقم 339 ـ ملك وقف البطريركية المارونية ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ رعاية الأيتام ذوي الحالات الاجتماعية الخاصة والمعوزين وتأمين السكن والإعالة والدراسة لهم وتنشئتهم وأدبيا وخلقيا وتأهيلهم للدخول في المجتمع. 2 ـ الاهتمام بالمسنين وإيوائهم ورعايتهم واستضافتهم، وتأمين إعالتهم وراحتهم. 3 ـ إقامة الندوات والمحاضرات والأبحاث وحلقات الدراسة بمختلف المواضيع التربوية والثقافية والاجتماعية وغيرها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب لويس يوسف العلم فؤاد الياس باسيل مخايل ميلاد باسيل جوسلين الياس الشمالي ماري حنا الشمالي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 شباط 2006
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع