إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية قناريت الخيرية الثقافية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1024 تاريخ 16/1/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية قناريت الخيرية الثقافية الاجتماعية». مركزها: قناريت ـ الساحة ـ ملك نهلة خليفة ـ قضاء صيدا. غايتها: ـ الغاية من تأسيس هذه الجمعية، تنمية الفرد والمجتمع، والسعي مع الجهات المختصة للمساهمة في إنشاء مؤسسات تربوية وصحية وثقافية وتعنى بكافة الأعمال الخيرية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي نمر فروخ حسين حسن خليفه نبيل محمد حجازي محمد محمود خليفه علي حسن جابر محمد عبد الكريم خليفه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد على نمر فروخ.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 شباط 2006
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع