All legislation

قرار Decision No. 62 23/02/2006

الترخيص بانشاء جمعية اجنبية باسم "الذاكرة العربية" مركزها: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
23/02/2006
Official Gazette
Issue 12, 02/03/2006, p. 1074/1075
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 23/02/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر في 21 كانون الأول 1939 (الجمعيات الأجنبية)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/1/1962،

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية الأجنبية المسماة: «الذاكرة العربية» مركزها: بيروت والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20830 تاريخ 9/1/2006،

جمعية في لبنان باسم: «الذاكرة العربية»،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 34 تاريخ 5/1/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية الأجنبية المسماة: «الذاكرة العربية»، مركزها: بيروت ـ شارع أنيس النصولي ـ متفرع من شارع فردان ـ بناية مؤسسة الدراسات الفلسطينية ـ الطابع السابع. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى حماية ذاكرة التاريخ الشرق أوسطي عبر خلق وعي عند المواطنين عن كيفية المحافظة والتعامل مع هذه الأوراق الشخصية، باعتبارها وثائق تاريخية ذات أهمية عامة، وتشجع المواطنين على وهب أو إعارة الأوراق الشخصية الهامة للجمعية والتي سوف تكون مسؤولة عن حفظها وتوثيقها وإعادة ترميمها حتى يستفيد منها التاريخ الإنساني، ولكي يتسنى للباحثين الاطلاع عليها وإجراء الأبحاث في كل ما يتعلق بتاريخ الشرق الأوسط. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نادية سوهام البغدادي منى عفيف النصولي جميل عبد العزيز محمد مطر بسمة ناظم قضماني هدى قوسطي زريق فاروق فؤاد مردم بيك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة منى عفيف النصولي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت