إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «هيئة الثقافة السريانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1019 تاريخ 16/1/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «هيئة الثقافة السريانية». مركزها: المنصورية ـ ملك انطوان خليل ـ الطابق الأول ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ نشر وتعليم الثقافة، الحضارة واللغة السريانية. 2 ـ البحث والتعمق في التاريخ السرياني المشرقي. 3 ـ الحفاظ على التراث، القيم والروحانية السريانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طوني يوسف يزبك أمين جول اسكندر جيني فريد السقيم ميشال انطوان عطيه ساميا سليم مشلب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طوني يوسف يزبك.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 شباط 2006
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع