إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على العلم والخبر رقم 317/أد تاريخ 22/6/1971،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الرابطة الخيرية لسيدات الروضة» المتعلق بتعديل مركز وغاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22193 تاريخ 3/12/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل مركز وغاية الجمعية المسماة: «الرابطة الخيرية لسيدات الروضة» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 317/أد تاريخ 22/6/1971. وأصبحت على النحو التالي: مركزها: سد البوشرية ـ محلة الروضة ـ شارع السيدة ـ ملك فارس فارس ـ قضاء المتن. بدلا من: سد البوشرية ـ محلة الروضة ـ بيت وقف مار يوسف ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ مساعدة الأسر المستوردة والمرضى والعجز والمعوزين. 2 ـ السعي إلى تشغيل العاطلين عن العمل. 3 ـ التفاعل مع أهالي المنطقة اجتماعيا وصحيا. 4 ـ رفع المستوى الثقافي والأخلاقي والاجتماعي. بدلا من: 1 ـ مساعدة الأسر المستورة والمرضى والعجز والمعوزين. 2 ـ السعي إلى تشغيل العاطلين عن العمل. 3 ـ رفع المستوى الأخلاقي والاجتماعي.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 شباط 2006
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع