The whole text

مرسوم رقم 14639 تاريخ 16/06/2005 In force

المادة 106

المادة 106

لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها الا انه يجوز في حالات استثنائية وبناء على طلب الملتزم واقتراح الرئيس / المدير العام ان يمنح المجلس سلفات لقاء كفالات مصرفية واذا تعذر الحصول على هذه الكفالات علق اعطاء السلفة دون كفالة على مصادقة وزارة الوصاية.

لا يجوز ان تتجاوز السلفة نسبة 25% من قيمة الصفقة او مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية.

المادة 106 من مرسوم رقم 14639 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/213143/article/106/