المادة 142
اذا كان صاحب المال اميا او عاجزا عن التوقيع قامت بصمة الابهام مقام التوقيع على ان يصدقة على البصمة امين الصندوق وشاهدان اذا كانت قيمة الحوالة لا تتجاوز مليون ليرة لبنانية.
وعلى امين الصندوق في الحالات الاخرى ان يطلب التصديق على البصمة من قبل الكاتب العدل.