The whole text

مرسوم رقم 14639 تاريخ 16/06/2005 In force

المادة 51

المادة 51

1- يتولى اعداد حوالات الصرف مستخدم من الفئة الثالثة على الاقل يسمى بقرار من الرئيس / المدير العام لهذه الغاية.

2- على الامر بالصرف ان ينجز معاملة الصرف في مهلة ثلاثة ايام عمل فعلي من تاريخ ورودها اليه واذا احتاج الى طلب ايضاحات خطية من الوحدة المختصة فيعطى مهلة ثلاثة ايام تبدا من تاريخ ورود هذه الايضاحات اليه وذلك لمرة واحدة.

3- في حال عد البت بمعاملة الصرف خلال المهلة المحددة اعلاه تعرض حكما على مجلس الادارة لاتخاذ القرار المناسب.

المادة 51 من مرسوم رقم 14639 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/213143/article/51/