All legislation

قرار Decision No. 23 06/02/2006

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
06/02/2006
Official Gazette
Issue 12, 02/03/2006, p. 1109/1110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 06/02/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199

تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 27/12/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في عين تنتا ـ قضاء حاصبيا م.م.». مدتها: /50/سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة عين تنتا ـ قضاء حاصبيا. مركزها: بلدة عين تنتا ـ قضاء حاصبيا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.000.000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تطوير الزراعة ـ زراعة وإنتاجا واستعمال الوسائل الحديثة. 2 ـ مساعدة المزارعين على تسويق الإنتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط 2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه