All legislation

قرار Decision No. 24 06/02/2006

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية وتصنيع الانتاج الزراعي في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
06/02/2006
Official Gazette
Issue 12, 02/03/2006, p. 1110/1111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 06/02/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199،

تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 9/1/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية وتصنيع الإنتاج الزراعي في تل حياة ـ عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية تل حياة. مركزها: قرية تل حياة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.037.500/ل.ل. مليون وسبعة وثلاثون ألف وخمسماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين المعدات اللازمة والمكننة الحديثة للزراعة. 2 ـ حماية البيئة والمحافظة عليها. 3 ـ دعم ومساعدة المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 4 ـ تطوير التقنيات والأمور الفنية لزراعة البطاطا.. 5 ـ تؤمين البذور المؤصلة والأدوية والأسمدة الزراعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط 2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه