المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية وتصنيع الإنتاج الزراعي في تل حياة ـ عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية تل حياة. مركزها: قرية تل حياة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.037.500/ل.ل. مليون وسبعة وثلاثون ألف وخمسماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين المعدات اللازمة والمكننة الحديثة للزراعة. 2 ـ حماية البيئة والمحافظة عليها. 3 ـ دعم ومساعدة المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 4 ـ تطوير التقنيات والأمور الفنية لزراعة البطاطا.. 5 ـ تؤمين البذور المؤصلة والأدوية والأسمدة الزراعية.