All legislation

قرار Decision No. 25 16/02/2006

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
16/02/2006
Official Gazette
Issue 12, 02/03/2006, p. 1111/1112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 16/02/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199،

تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 4/12/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في الكنيسة ـ عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية الكنيسة. مركزها: قرية الكنيسة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /643.500/ل.ل. ستماية وثلاثة وأربعون ألف وخمسماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين المكننة والآلات الحديثة الزراعية. 2 ـ شق أقنية الري واستصلاح الأراضي. 3 ـ تأمين الأدوية والأسمدة والشتول والبذور المؤصلة. 4 ـ تحسين الإنتاج الزراعي وزيادة كميته وتأمين تصريفه. 5 ـ مساعدة الأعضاء عند حدوث الكوارث الطبييعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/2/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه