المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في الكنيسة ـ عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية الكنيسة. مركزها: قرية الكنيسة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /643.500/ل.ل. ستماية وثلاثة وأربعون ألف وخمسماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين المكننة والآلات الحديثة الزراعية. 2 ـ شق أقنية الري واستصلاح الأراضي. 3 ـ تأمين الأدوية والأسمدة والشتول والبذور المؤصلة. 4 ـ تحسين الإنتاج الزراعي وزيادة كميته وتأمين تصريفه. 5 ـ مساعدة الأعضاء عند حدوث الكوارث الطبييعية.