المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة نورما شكيب عبود، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بامس «دار زكريا للنشر EDITION ZAKARIA»، تتحمل مسؤوليتها بنفسها.
قرار Decision No. 68 22/02/2006
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان رقم 2006220 تاريخ 16/8/2005 باسم «دار زكريا للنشر EDITION ZAKARIA»،
بناء على الطلب المقدم من السيدة نورما شكيب عبود، والمسجل تحت رقم 4607 تاريخ 27/12/2005 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة نورما شكيب عبود، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بامس «دار زكريا للنشر EDITION ZAKARIA»، تتحمل مسؤوليتها بنفسها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 شباط 2006 وزير الإعلام غازي العريضي