All legislation

قرار Decision No. 69 22/02/2006

الترخيص باصدار مطبوعة فصلية غير سياسية باللغة الانكليزية باسم بوتيك Boutique

Type
قرار · Decision
Number
69
Date
22/02/2006
Official Gazette
Issue 12, 02/03/2006, p. 1112/1113
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 69 تاريخ 22/02/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد زياد جبرايل متى والمسجل تحت رقم 324 تاريخ 26/1/2006 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد زياد جبرايل متى، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة الإنكليزية، باسم «بوتيك Boutique»، يتحمل مسؤوليتها الصحافي بولص جوزف مسك..

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط 2006 وزير الإعلام غازي العريضي