المادة 1
مادة 1: يمنح السيد زياد جبرايل متى، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة الإنكليزية، باسم «بوتيك Boutique»، يتحمل مسؤوليتها الصحافي بولص جوزف مسك..
قرار Decision No. 69 22/02/2006
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد زياد جبرايل متى والمسجل تحت رقم 324 تاريخ 26/1/2006 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد زياد جبرايل متى، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة الإنكليزية، باسم «بوتيك Boutique»، يتحمل مسؤوليتها الصحافي بولص جوزف مسك..
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 شباط 2006 وزير الإعلام غازي العريضي