المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأول من القرار رقم 39/1 تاريخ 28/12/2005 لجهة تسمية العميد يوسف المعراوي، ممثل بلدية زغرتا ـ إهدن، رئيسا للجنة محمية حرج إهدن الطبيعية.
قرار Decision No. 6 15/02/2006
إن وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة البيئة)،
بناء على القانون رقم 121 تاريخ 13/3/1992 يرمي إلى إنشاء محميتين طبيعيتين)،
بناء على قرار وزير البيئة رقم 39/1 تاريخ 28/12/2005 القاضي بتعيين لجنة محمية حرج إهدن الطبيعية،
بناء على اقتراح مدير عام البيئة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الأول من القرار رقم 39/1 تاريخ 28/12/2005 لجهة تسمية العميد يوسف المعراوي، ممثل بلدية زغرتا ـ إهدن، رئيسا للجنة محمية حرج إهدن الطبيعية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم عند الحاجة.
بيروت في 15/2/2006 وزير البيئة يعقوب رياض الصراف