All legislation

قرار Decision No. 6 15/02/2006

تعديل القرار رقم 39/1 تاريخ 28/12/2005 المتعلق بتعيين لجنة محمية حرج اهدن الطبيعية

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
15/02/2006
Official Gazette
Issue 12, 02/03/2006, p. 1114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 15/02/2006
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 121 تاريخ 13/3/1992 يرمي إلى إنشاء محميتين طبيعيتين)،

بناء على قرار وزير البيئة رقم 39/1 تاريخ 28/12/2005 القاضي بتعيين لجنة محمية حرج إهدن الطبيعية،

بناء على اقتراح مدير عام البيئة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأول من القرار رقم 39/1 تاريخ 28/12/2005 لجهة تسمية العميد يوسف المعراوي، ممثل بلدية زغرتا ـ إهدن، رئيسا للجنة محمية حرج إهدن الطبيعية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم عند الحاجة.

بيروت في 15/2/2006 وزير البيئة يعقوب رياض الصراف