All legislation

قرار Decision No. 14 21/02/2006

الغاء ترخيص لعبة "الريشة الطائرة" من العاب جمعية "نادي الجنوب الرياضي"

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
21/02/2006
Official Gazette
Issue 12, 02/03/2006, p. 1116
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 21/02/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على القرار رقم 127/1/2003 تاريخ 2/6/2003 (إضافة لعبة الريشة الطائرة)،

بناء على القرار رقم 94/1/2005 تاريخ 2/9/2005،

بعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 11/2/2006،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة «الريشة الطائرة» من ترخيص جمعية «نادي الجنوب الرياضي». ـ مركزها: بلدة تول، قضاء النبطية، محافظة النبطية.

المادة 2

مادة 2: تبقى الألعاب المعتمدة للجمعية تلك المرخصة بموجب القرار رقم 180/ش ر تاريخ 20/11/2002 والتي تم على أساسها الانضمام إلى الاتحادات المعنية ضمن المهل القانونية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 2006 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت