المادة 1
مادة 1: تلغى لعبة «الريشة الطائرة» من ترخيص جمعية «نادي التعاضد الرياضي». ـ مركزها: مدينة بيروت، محافظة بيروت.
قرار Decision No. 16 21/02/2006
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على العلم والخبر رقم 3800 تاريخ 18/9/1947 (تأسيس الجمعية)،
بناء على طلبات الجمعية المسجلة تحت الأرقام 2081/د تاريخ 28/6/2002، 46/د تاريخ 7/1/2003،
بعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 11/2/2006،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى لعبة «الريشة الطائرة» من ترخيص جمعية «نادي التعاضد الرياضي». ـ مركزها: مدينة بيروت، محافظة بيروت.
مادة 2: تبقى الألعاب المعتمدة للجمعية تلك المرخصة بموجب القرار رقم 180/ش ر تاريخ 20/11/2002 والتي تم على أساسها الانضمام إلى الاتحادات المعنية ضمن المهل القانونية.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت 21 شباط 2006 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت