All legislation

قرار Decision No. 9228 31/12/2005

تعديل اسم بنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط على لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
9228
Date
31/12/2005
Official Gazette
Issue 12, 02/03/2006, p. 1119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9228 تاريخ 31/12/2005
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 136 منه،

بناء على القرار رقم 8950 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2005،

بناء على كتاب وكيل بنك أتش اس بي سي الشرق الأوسط تاريخ 15/12/2005 المتضمن طلب تعديل اسم المصرف على لائحة المصارف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية «بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط» المسجل على لائحة المصارف تحت رقم «7» بحيث يصبح «بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الأول 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة