المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية «بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط» المسجل على لائحة المصارف تحت رقم «7» بحيث يصبح «بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود».
قرار Decision No. 9228 31/12/2005
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 136 منه،
بناء على القرار رقم 8950 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2005،
بناء على كتاب وكيل بنك أتش اس بي سي الشرق الأوسط تاريخ 15/12/2005 المتضمن طلب تعديل اسم المصرف على لائحة المصارف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية «بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط» المسجل على لائحة المصارف تحت رقم «7» بحيث يصبح «بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود».
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الأول 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة