المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «بنك بلوم للتنمية» ش.م.ل على لائحة المصارف ويعطى الرقم 127.
قرار Decision No. 9266 22/02/2006
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 136 منه،
بناء على القرار رقم 9240 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2006،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 2/30/05 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/8/2005 القاضي بالترخيص بتأسيس مصرف إسلامي تحت اسم «بنك بلوم للتنمية» ش.م.ل،
وبما أن «بنك بلوم للتنمية» ش.م.ل تسجل بتاريخ 16/2/2006 لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1005408،
بناء على الاستدعاء تاريخ 16/2/2006 المتضمن طلب تسجيل «بنك بلوم للتنمية» ش.م.ل على لائحة المصارف،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «بنك بلوم للتنمية» ش.م.ل على لائحة المصارف ويعطى الرقم 127.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 22 شباط 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه