All legislation

مرسوم Decree No. 16443 27/02/2006

قبول هبة عينية مقدمة لصالح المركز الوطني للبحوث العلمية من مركز علوم البحار في مرسيليا.

Type
مرسوم · Decree
Number
16443
Date
27/02/2006
Official Gazette
Issue 13, 09/03/2006, p. 1122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16443 تاريخ 27/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من مركز علوم البحار في مرسيليا لصالح المركز الوطني للبحوث العلمية وهي عبارة عن جهاز {Centrifugeuse Jouan} وملحقاته تستخدم في الأبحاث العلمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور