المادة 1
مادة 1: يدرج في العقود المتعلقة بمشروع نقل مياه الليطاني إلى الجنوب اللبناني لأغراض الري والشرب (منسوب 800 متر) بندا تحكيميا.
مرسوم Decree No. 16454 27/02/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 415 تاريخ 5/6/2002 (الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربي بشأن مشروع نقل مياه الليطاني إلى الجنوب اللبناني لأغراض الري والشرب منسوب 800 متر)،
بناء على القانون رقم 416 تاريخ 5/6/2002 (الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه الليطاني إلى الجنوب اللبناني لأغراض الري والشرب منسوب 800 متر)،
بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يدرج في العقود المتعلقة بمشروع نقل مياه الليطاني إلى الجنوب اللبناني لأغراض الري والشرب (منسوب 800 متر) بندا تحكيميا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش