المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء 1 الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /595000000/ل.ل. (خمسماية وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الأول الباب 1 ـ رئاسة الجمهورية. الفصل 1 ـ رئاسة الجمهورية. الوظيفة 112 ـ السلطات العامة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية. النبذة 2 ـ كتب ومراجع وصحف. /40000000/ل.ل. الفقرة 2 ـ لوازم إدارية. النبذة 2 ـ نفقات تغذية. /144000000/ل.ل. النبذة 4 ـ محروقات وزيوت للمولدات. /51000000/ل.ل. الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية. النبذة 9 ـ نفقات مياه وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية أخرى /20000000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 2 ـ صيانة عادية وتصليح طفيف. النبذة 1 ـ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والإنشاءات. /25000000/ل.ل. الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 3 ـ أعياد وتمثيل. /150000000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة. /85000000/ل.ل. إلى: الجزء الثاني البند 228 ـ صيانة. الفقرة 6 ـ صيانة التجهيزات الفنية. النبذة 1 ـ صيانة التجهيزات الفنية. /35000000/ل.ل. الفقرة 9 ـ صيانة أخرى. النبذة 1 ـ صيانة أخرى. /45000000/ل.ل.
/595000000/ل.ل. (خمسماية وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية).