All legislation

مرسوم Decree No. 16504 06/03/2006

قبول قاض في ديوان المحاسبة في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
16504
Date
06/03/2006
Official Gazette
Issue 13, 09/03/2006, p. 1128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16504 تاريخ 06/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/7/1959 وتعديلاته (أحكام تتعلق بديوان المحاسبة) لا سيما المادتين 12 و13 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته (منصب الشرف في القضاء)،

بناء على المرسوم رقم 16081 تاريخ 31/12/2005 المتضمن إحالة القاضي رشيد محمد حطيط على التقاعد اعتبارا من 20/1/2006،

وبعد موافقة مجلس ديوان المحاسبة (محضر رقم 2 تاريخ 13/2/2006)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل القاضي رشيد محمد حطيط في منصب الشرف برتبة رئيس ديوان المحاسبة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة