المادة 1
مادة 1: قبل القاضي رشيد محمد حطيط في منصب الشرف برتبة رئيس ديوان المحاسبة.
مرسوم Decree No. 16504 06/03/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/7/1959 وتعديلاته (أحكام تتعلق بديوان المحاسبة) لا سيما المادتين 12 و13 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته (منصب الشرف في القضاء)،
بناء على المرسوم رقم 16081 تاريخ 31/12/2005 المتضمن إحالة القاضي رشيد محمد حطيط على التقاعد اعتبارا من 20/1/2006،
وبعد موافقة مجلس ديوان المحاسبة (محضر رقم 2 تاريخ 13/2/2006)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل القاضي رشيد محمد حطيط في منصب الشرف برتبة رئيس ديوان المحاسبة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة